١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة يوم الجمعة إذا صليت وحدي
أربعا اجهر بالقراءة؟ فقال : نعم.
٢ ـ سعد بن عبد
الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان
عن عمران الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول وسئل عن الرجل يصلي
الجمعة أربع ركعات يجهر فيها بالقراءة؟ فقال : نعم والقنوت في الثانية.
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن
عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : قال لنا صلوا في السفر
صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة ، فقلت انه ينكر علينا الجهر بها في
السفر ، فقال اجهروا بها.
٤ ـ عنه عن
فضالة عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن محمد بن مروان قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال :
تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا.
٥ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا
عبد الله (ع) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال : تصنعون كما تصنعون في غير
يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة.
٦ ـ عنه عن
العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال :
تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت
خطبة.
* ـ ١٥٩٣ ـ ١٥٩٤ ـ ١٥٩٥ ـ ١٥٩٦
ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٩ واخرج الأول الكليني في
الكافي ج ١ ص ١١٨ وهو جزء من حديث.