responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 415

عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله (ع) من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر.

فالوجه في هذا الخبر الترغيب في أن يجعل ما صلى بغير الجمعة والمنافقين من جملة النوافل ويستأنف الصلاة ليلحق فضل هاتين السورتين يبين ما ذكرناه :

[١٥٨٩]

٩ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن صباح بن صبيح قال : قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال : يتمها ركعتين ثم يستأنف. والذي يدل على ما قلناه :

[١٥٩٠]

١٠ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الفضل عن صفوان ابن يحيى عن جميل عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال : اقرأ فيهما بقل هو الله أحد.

فأجاز في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد وفي الخبر أنه يعيد سواء كان في سفر أو في حضر ، فلو كان المراد غير ما ذكرناه من الترغيب لما جوز له ذلك.

[١٥٩١]

١١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا.

[١٥٩٢]

١٢ ـ أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبان عن يحيى الأزرق بياع السابري قال : سألت أبا الحسن (ع) قلت رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الاعلى وقل هو الله أحد قال أجزأه.


* ـ ١٥٨٩ ـ ١٥٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٨٤.

[١٥٩١] ١٥٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٨٤.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست