responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 411

والذي أعمل عليه وافتي به أن تقديم النوافل كلها يوم الجمعة على ما قبل الزوال أفضل يدل على ذلك.

[١٥٧٠]

٦ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : قبل الصلاة.

[١٥٧١]

٧ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة وست بعد ذلك ثماني عشرة ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة وأيضا فإنه إذا وردت الروايات الأولة بجواز تقديم النوافل في صدر النهار فالعمل بها أولى وأفضل لان الانسان لا يأمن من الاخترام فيكون قد تعجل ماله فيه ثواب وفضل.

[١٥٧٢]

٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن إسحاق ابن عمار عن عقبة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله (ع) فقلت : أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة ، فقال : لا بل تصليها بعد الفريضة.

[١٥٧٣]

٩ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أقدم يوم الجمعة شيئا من ركعات قال : نعم ست ركعات قلت : فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو اصليها بعد الفريضة؟ قال : تصليها بعد الفريضة أفضل.


* ـ ١٥٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٨.

[١٥٧١] ١٥٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.

[١٥٧٣] التهذيب ج ١ ٢٤٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست