responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 410

ثم صل بعدها ست ركعات.

[١٥٦٦]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن علي بن عبد العزيز عن مراد بن خارجة قال : قال أبو عبد الله (ع) أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا انتفخ النهار صليت ست ركعات فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا.

[١٥٦٧]

٣ ـ عنه عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (ع) قال : سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال : إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار وست ركعات قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة وست ركعات بعد الجمعة.

وقد روي أنه يجوز أن يصلي مثل ما يصلي سائر الأيام :

[١٥٦٨]

٤ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله (ع) النافلة يوم الجمعة ، قال : ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وبعد الفريضة ثمان ركعات.

قال : محمد بن الحسن رحمه‌الله والاخذ بالروايات الأولة أفضل يدل على ذلك أيضا :

[١٥٦٩]

٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن (ع) عن التطوع يوم الجمعة قال : ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت الشمس وست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة.


* ـ ١٥٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٨ الكافي ج ١ ص ١١٩.

[١٥٦٧] ١٥٦٨ ـ ١٥٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست