responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 405

ينقض الوضوء وإذا نقض الوضوء أوجب إعادة الصلاة من أولها حسب ما قدمناه.

٢٤٤ ـ باب الالتفات في الصلاة إلى الاستدبار

[١٥٤٣]

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة انه سمع أبا جعفر (ع) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.

[١٥٤٤]

٢ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ قال : لا ولا ينقض أصابعه.

[١٥٤٥]

٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال : لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله في الفريضة ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) واخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

[١٥٤٦]

٤ ـ فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : لا وما أحب أن تفعل.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يلتفت إلى ما وراه بل التفت يمينا وشمالا فإنه لا يقطع صلاته وإن كان قد ترك الأفضل حسب ما فصله في هذا الخبر وغيره من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا :

[١٥٤٧]

٥ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن


* ـ ١٥٤٣ ـ ١٥٤٤ ـ ١٥٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٢ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٢.

[١٥٤٦] التهذيب ج ١ ص ١٩٢.

[١٥٤٧] التهذيب ج ١ ص ٢٢٨ الكافي ج ١ ص ١٠٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست