٢ ـ محمد بن
أحمد بن يحيي عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن
القاسم عن الفضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال : سألته [١] عن رجل صلى
الظهر أو العصر فيحدث حين جلس في الرابعة؟ فقال : إن كان قال : اشهد ان
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعد وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث
فليعد.
٣ ـ عنه عن
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله (ع) ، في الرجل يكون في صلاته
فيخرج منه حب القرع فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه ، وان خرج متلطخا
بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة.
٤ ـ فأما ما
رواه علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل بن يسار
قال : قلت لأبي جعفر (ع) أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو اذى
أو ضربانا؟ فقال : انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة
( بالكلام [٢] متعمدا وان تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من
يتكلم في
الصلاة ناسيا قلت : فان قلب وجهه عن القبلة؟ قال : نعم وان قلب وجهه عن القبلة.
فليس هذا الخبر
ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر أكثر من أنه وجد أذى
في بطنه ، وليس كل من وجد أذى كان محدثا ، وليس في الخبر انه أحدث ، فأما قوله ما
لم