responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 400

راعى أن يكون بينهما عشرة أذرع إذا كانا على خط واحد ، فأما إذا تقدم الرجل عليها ولو بشبر سقط هذا الاعتبار حسب ما فصله في الاخبار الأولة.

[١٥٢٧]

٨ ـ فأما ما رواه سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ، قال : لا بأس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الرجل متقدما على المرأة بشئ يسير فيكون قوله تصلي بحذاه على ضرب من المجاز لقربها منه.

٢٤١ ـ باب الصلاة على كدس حنطة إذا كان مطينا

[١٥٢٨]

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائد عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله (ع) يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح؟ قال : صل عليه.

[١٥٢٩]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه؟ فقال : لا تصل فوقه قلت : فإنه مثل السطح مستو قال : لا تصل عليه.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر.

أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها

٢٤٢ ـ باب ان البول والغائط والريح يقطع الصلاة عمدا كان أو سهوا

[١٥٣٠]

١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن أبي بكر الحضرمي


* ـ ١٥٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠١. ـ ١٥٢٨ ـ ١٥٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٤.

[١٥٣٠] التهذيب ج ١ ص ٢٣٠ الكافي ج ١ ص ١٠١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست