responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 398

أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم؟ فقال لا بأس.

[١٥١٨]

٣ ـ سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين ابن علي عمن ذكره عن أحدهما (ع) أنه قال : لا بأس بان يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.

فالوجه في هذين الخبرين ان نحملها على أنه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فإنه لا بأس به ، وإنما كره ذلك إذا كان مانعا من سماع القراءة يدل على ذلك :

[١٥١٩]

٤ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.

٢٤٠ ـ باب الرجل يصلى والمرأة تصلي بحذاه

[١٥٢٠]

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى؟ قال : لا ينبغي ذلك وإن كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.

[١٥٢١]

٢ ـ عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد والمرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه.


* ـ ١٥١٨ ـ ١٥١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٧ وفيه ( إذا سمع اذنيه الهمهمة ) الفقيه ص ٥٤.

[١٥٢٠] التهذيب ج ١ ص ٢٠١ الكافي ج ١ ص ٨٢ وهو جزء من حديث.

[١٥٢١] التهذيب ج ١ ص ٢٠١ الكافي ج ١ ص ٨٢ ولم يذكر طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست