responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 397

٢٣٨ ـ باب الصلاة بين المقابر

[١٥١٣]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال : لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء.

[١٥١٤]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه‌السلام قال : لا بأس بالصلاة إلى القبر ما لم يتخذ القبر قبلة.

[١٥١٥]

٣ ـ وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبدي عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال : لا بأس.

فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على أنه إذا كان بينه وبين القبر حائل أو يكون بينه وبين القبر عشرة أذرع حسب ما فصله في الخبر الأول.

٢٣٩ ـ باب المصلى يصلي وعليه لثام

[١٥١٦]

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) ، قال : قلت له أيصلي الرجل وهو ملتثم؟ فقال : اما على الأرض فلا وأما على الدابة فلا بأس.

[١٥١٧]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ، قال سألت


* ـ ١٥١٣ ـ ١٥١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٨ وهو جزء من حديث. ـ ١٥١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٣.

[١٥١٦] ١٥١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠١ الكافي ج ١ ص ١١٣ الفقيه ص ٥٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست