اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 393
أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب
الخمر
ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال : أبو عبد الله عليه
السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه
نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.
٢ ـ فأما ما
رواه علي مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا
عبد الله (ع) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر
فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يصل فيه قبل ان يغسله.
فهذان الخبران
جميعا راويهما عبد الله بن سنان والحكاية فيهما عن مسألة أبيه أبا
عبد الله (ع) ولا يجوز أن يتناقض على ما ترى بان يقول تارة صل فيه وتارة
يقول لا تصل فيه ، إلا أن يكون قوله لا تصل فيه على وجه الكراهية دون الحظر.
٢٣٢ ـ باب الشاذكونة تصيبها النجاسة أيصلى عليها أم لا
٢ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر
(ع) قال : سألته عن الشاذكونة [١] يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟
فقال لا بأس.