responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 389

أبا جعفر (ع) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل به.

[١٤٧٩]

٢ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) قال : ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة ان تصلي إلا في ثوبين.

[١٤٨٠]

٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه السلام تصلي المرأة في ثلاثة أثواب أزار ودرع وخمار ولا يضرها بان تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت فإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال : لا بأس إذ تقنعت بملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا.

[١٤٨١]

٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس.

[١٤٨٢]

٥ ـ عنه عن أبي علي محمد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس ان تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع.

فالوجه في هذين الخبرين ، ان نحملهما على الصغر [١] من النساء دون البالغات لأنه لا يجوز لهن ان يصلين بغير قناع ، ويحتمل أيضا أن يكون إنما جوز لهن في حال لا يتمكن من شئ يتقنعن به فإنه يجوز والحال على ما وصفناه أن يصلين بغير قناع ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها مثل


[١] في التهذيب ( الصغيرة ).

[١٤٧٩] ١٤٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.

[١٤٨١] ١٤٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست