responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 387

الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.

٢٢٦ ـ باب الصلاة في الخز المغشوش

[١٤٦٩]

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) في الخز الخالص انه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا يصلى فيه.

[١٤٧٠]

٢ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال : أبو عبد الله (ع) الصلاة في الخز الخالص لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرنب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.

[١٤٧٢]

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال : حدثني بشير بن يسار قال : سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك : فهذا خبر شاذ لم يروه إلا داود الصرمي وان تكرر في الكتب بأسانيد مختلفة ويجوز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية كما قلنا في غيره من الاخبار.

٢٢٧ ـ باب كراهية الميزر فوق القميص في الصلاة

[١٤٧٢]

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم ( عل ) قال : قال الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه والتوشح فوق القميص مكروه.


* ـ ١٤٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٦.

[١٤٧٠] ١٤٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٥٣.

[١٤٧٢] التهذيب ج ١ ص ١٩٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست