٣ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن
أسباط عن أبي الحارث قال : سألت الرضا عليهالسلام هل يصلي الرجل في ثوب
إبريسم؟ قال : لا.
٤ ـ فأما ما
رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت
أبا الحسن (ع) عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس.
فأول ما في هذا
الخبر أنا قد روينا عن أبي الحسن (ع) ما ينافي هذه الرواية
ولا يجوز ان تختلف أقواله الا لوجه أو تأويل صحيح على أنه ليس في ظاهر الخبر
أنه لا بأس في كل حال وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على حال الحرب دون حال
الاختيار ، يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيي عن يوسف بن إبراهيم عن أبي
عبد الله (ع) قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما
كره الحرير المبهم للرجال.