responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 383

كانت ذكية؟ قال : لا تصل فيها.

[١٤٥١]

٩ ـ علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوراب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة فيها من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام لا يجوز الصلاة فيها.

[١٤٥٢]

١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوراب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام لا تجوز الصلاة فيها.

[١٤٥٣]

١١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض فإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله.

٢٢٤ ـ باب الصلاة في الفنك والسمور [١] والسنجاب

[١٤٥٤]

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله اكله ثم قال : يا زرارة هذا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان


[١] السمور كتنور ، دابة معروفة تشبه النمر يتخذ من جلدها الفراء.

* ـ ١٤٥١ ـ ١٤٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.

[١٤٥٣] التهذيب ج ١ ص ١٩٤. ـ ١٤٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥ الكافي ج ١ ص ١١٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست