٥ ـ وأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس.
٦ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن الحسن
ابن شهاب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية
أيصلى فيها؟ قال : نعم.
٧ ـ عنه عن علي
بن السندي عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن الحجاج قال : سألته عن
اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية [٢] أيصلي فيها أم لا؟ قال : إذا كان ذكيا فلا بأس به.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية دون حال الاختيار لان
ذلك مذهب جميع العامة ويؤكد ما قدمناه :
٨ ـ ما رواه
أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال : قلت للرضا (ع)
أصلي في الفنك [٣] والسنجاب [٤] قال : نعم فقلت : يصلى في الثعالب إذا
[١] وردت الرواية في
التهذيب بقريب من هذه الألفاظ وقد رواها ثقة الاسلام الكليني في الكافي
ج ١ ص ١١١ بهذا اللفظ. بسنده عن محمد بن عبد
الجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سئل الماضي
عليهالسلام
عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفى الثوب الذي يليها فلم أدر أي
الثوبين ، الذي
يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه عليهالسلام
: الذي فوقه ولا في الذي تحته.