responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 376

استحبابا فأما مع اعتدال الوهم فالبناء على الأكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه ، والذي يؤكد ذلك :

[١٤٢٦]

٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال : قال : أبو عبد الله (ع) كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فأعمل على الأكثر فإذا انصرفت فأتم ما ظننت انك نقصت.

ويحتمل الخبر أن يكون مخصوصا بالنوافل فان الأفضل في النوافل البناء على الأقل على ما بيناه.

[١٤٢٧]

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال : سألته عن رجل لا يدري ركعة ركع أو ثلاثا قال : يبني صلاته على ركعة واحدة فيقرأ فيه بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.

فالوجه في هذا الخبر أيضا أن نحمله على النوافل لان المسنون فيها البناء على الأقل وليس ذلك في الفرائض.

٢١٩ ـ باب من تيقن انه زاد في الصلاة

[١٤٢٨]

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر (ع) قال : ان استيقن انه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.

[١٤٢٩]

٢ ـ علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع) من زاد في صلاته فعليه الإعادة.


* ـ ١٤٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٠ الفقيه ص ٧٢ بتغيير يسير في اللفظ.

[١٤٢٧] التهذيب ج ١ ص ٢٣٧

[١٤٢٨] ١٤٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست