responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 375

يعيد ، قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال : يمضي في شكه ثم قال : لا تعودوا الخبيث من أنفسكم ينقض الصلاة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك ثلاث مرات لم يعد إليه الشك قال : زرارة وقال : إنما يريد أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم.

٢١٨ ـ باب من شك فلا يدري صلى اثنتين أو ثلاثا

[١٤٢٣]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال : يعيد قال : قلت رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال : ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ثم يسلم ولا شئ عليه.

[١٤٢٤]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال : يعيد قلت أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والأربع.

فمحمول على صلاة المغرب أو الغداة لان هاتين الصلاتين لا سهو فيهما وتجب فيهما الإعادة على كل حال.

[١٤٢٥]

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل قال : سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين؟ قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك من أول الصلاة وآخرها.

فالوجه في هذا الخبر انه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه ويصلي تمامه


* ـ ١٤٢٣ ـ ١٤٢٤ ـ ١٤٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست