٣ ـ عنه عن علي
عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع)
قال : قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال : يركع
ركعتين
وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلاث
هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شئ عليه ولا
ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض
الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
١ ـ أخبرني
الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي
عبد الله (ع) قال : ان شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة
أو في أربع فأعد الصلاة ولا تمض على الشك.