responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 364

جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.

[١٣٨٠]

٤ ـ عنه عن النضر عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو فقال : إذا شككت في الأولتين فأعد.

[١٣٨١]

٥ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة فلم يدر واحدة صلى أثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.

[١٣٨٢]

٦ ـ عنه عن فضالة عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين؟ فقال : يعيد.

[١٣٨٣]

٧ ـ عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما.

[١٣٨٤]

٨ ـ عنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال : قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.

[١٣٨٥]

٩ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال : قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال : يعيد.

[١٣٨٦]

١٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : قال لي أبو الحسن الرضا (ع) الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين.

[١٣٨٧]

١١ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم.


* ـ ١٣٨٠ ـ ١٣٨١ ـ ١٣٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٥ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

[١٠٨٣] التهذيب ج ١ ص ١٨٥. ـ ١٠٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦.

[١٣٨٥] ١٣٨٦ ـ ١٣٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست