responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 363

سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال : إذا ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ وسلم فليسجد سجدتي السهو.

[١٣٧٥]

٣ ـ عنه عن فضالة عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال : يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.

[١٣٧٦]

٤ ـ فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال : يرجع فيتشهد قلت أيسجد سجدتي السهو؟ فقال : لا ليس في هذا سجدتا السهو.

فالوجه في هذا الخبر انه إذا ذكر قبل الركوع فرجع فتشهد فليس عليه سجدتا السهو وإنما يجبان على من لم يذكر حتى يركع فإنه يمضي في صلاته ويسلم ويقضي التشهد ثم يسجد سجدتي السهو على ما بيناه.

٢١٣ ـ باب السهو في الركعتين الأولتين

[١٣٧٧]

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (ع) عن رجل شك في الركعة الأولى قال : يستأنف.

[١٣٧٨]

٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قال : قال لي أبو عبد الله (ع) إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد.

[١٣٧٩]

٣ ـ عنه عن القروي عن أبان عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي


* ـ ١٣٧٥ ـ ١٣٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٠.

[١٣٧٧] ١٣٧٨ ـ ١٣٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٥ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست