اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 36
فان هذين
الخبرين غير معمول عليهما لأنهما من اخبار آحاد لا يعارض بهما الاخبار التي
قدمناها ، ولأن النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها وليس نعلم يقينا طهارتها إلا بنزح
جميع ماء البئر فينبغي أن يكون العمل عليه ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بحكم
البول لان
بول الرجل يوجب نزح أربعين دلوا على ما بيناه في ( تهذيب الأحكام ) وكذلك
حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون إضافة الخمر إلى ذلك وهما من الراوي.
٢٠ ـ باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما
١ ـ اخبرني
الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن
أبان عن الحسين بن سعيد عن القسم عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
الفارة تقع في البئر؟ قال : سبع دلاء قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟
قال : سبع دلاء والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه.
٢ ـ وبهذا
الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال : ان أدركت [١] قبل
ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وان كانت سنورا أو أكبر منه [٢] نزحت منها
ثلثين دلوا أو أربعين دلوا ، وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى
يذهب النتن من الماء.
٣ ـ فاما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن [٣] ابن أذينة عن زرارة
ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهماالسلام في
البئر يقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر
دلاء ثم اشرب منه وتوضأ.