responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 358

حكمها فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك لأنه قد انتقل إلى حالة أخرى وذلك لا يوجب حكما للشك والذي يدل على ذلك :

[١٣٥٥]

٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ قال امض.

[١٣٥٦]

٦ ـ عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال : قد ركعت امض.

[١٣٥٧]

٧ ـ سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : سألته عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال : يمضي في صلاته.

[١٣٥٨]

٨ ـ عنه عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أهوى إلى السجود فلا يدري اركع أم لم يركع قال : قد ركع.

[١٣٥٩]

٩ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن جابر قال : قال أبو جعفر (ع) ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وأن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.

٢٠٩ ـ باب من ترك سجدة واحدة من السجدتين ناسيا حتى يركع

[١٣٦٠]

١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عمن نسي ان يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم


* ـ ١٣٥٥ ـ ١٣٥٦ ـ ١٣٥٧ ـ ١٣٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٨.

[١٣٥٩] ١٣٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٩ وهو جزء من حديث.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست