٨ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن
عثمان عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي من صلاته
ركعة أو سجدة أو أكثر منها ثم يذكر فقال : يقضي ذلك بعينه قلت : أيعيد الصلاة؟
فقال : لا.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال : بلى قد ركعت
فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان.
فلا ينافي ما
ذكرناه لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يستتم قائما من السجود
إلى الثانية أو إلى الثالثة من التشهد الأول ثم يشك في الركوع في الركعة التي مضى
* ـ ١٣٥٠ ـ ١٣٥١ ـ ١٣٥٢ ـ ١٣٥٣
ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٨ واخرج الأخير الكليني
في الكافي ج ١ ص ٩٧.