responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 356

نسي ان يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل.

[١٣٤٦]

٤ ـ عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسي ان يركع قال : عليه الإعادة.

[١٣٤٧]

٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل ينسى ان يركع قال : يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك مواضعه.

[١٣٤٨]

٦ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال [١] فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه.

فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على من نسي الركوع من الركعتين الأخيرتين فإنه يلقي السجدتين ويتم صلاته فأما إذا كان نسيانه في الركعتين الأولتين فإنه يجب عليه إعادة الصلاة على ما تضمنته الاخبار الأولة.

[١٣٤٩]

٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي بصير قال : إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.

فلا ينافي ما قلناه لان هذا الخبر نحمله على من نسي الركوع في صلاة لا يجوز فيها السهو مثل الغداة أو المغرب أو على الركعتين الأولتين على ما قلناه في الاخبار الأولة


[١] ( يمضى في صلاته حتى يستيقن انه لم يركع ) زيادة في الفقيه.

* ـ ١٣٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٧.

[١٣٤٧] ١٣٤٨ ـ ١٣٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٧٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست