responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 344

السلام قال : ان نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته وان لم يذكر شيئا من التشهد إعادة الصلاة.

فالوجه في هذا الخبر انه إذا ذكر أنه قال : بسم الله فقد تمت صلاته ويتم الشهادتين على جهة القضاء ولا يعيد الصلاة وإذا لم يذكر شيئا أصلا أعاد الصلاة إذا كان تركه متعمدا وليس في الخبر انه إذا لم يذكره ناسيا أو متعمدا ولو كان تركه ساهيا ثم ذكر كان عليه قضاء التشهد على ما بيناه.

[١٢٩٤]

٣ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه فالوجه في هذا الخبر التقية لأنه مذهب كثير من العامة ونحن قد بينا وجوب الشهادتين والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

١٩٧ ـ باب قضاء القنوت

[١٢٩٥]

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه.

[١٢٩٦]

٢ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت ينساه الرجل فقال : يقنت بعد ما يركع فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه.

[١٢٩٧]

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل ذكر انه لم يقنت حتى يركع قال : فقال : يقنت


* ـ ١٢٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٧.

[١٢٧٥] ١٢٩٦ ـ ١٢٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست