responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 341

رحم الله أبي ان أصحاب أبي اتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم اتوني شكاكا فأخبرتهم بالتقية.

[١٢٨٣]

١٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال : القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده.

فالوجه في قوله : (ع) وإن شئت فبعده ان نحمله على حال القضاء لمن فاته في موضعه أو حال التقية لأنه مذهب بعض العامة.

١٩٥ ـ باب وجوب التشهد وأقل ما يجزى منه

[١٢٨٤]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر (ع) ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال : أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قلت فما يجزي من التشهد في الركعتين الأخيرتين؟ قال : الشهادتان.

[١٢٨٥]

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما يجزي من التشهد؟ قال : الشهادتان.

[١٢٨٦]

٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله وأثنى عليه أجزأه.


[١٢٨٣] التهذيب ج ١ ص ١٦٠.

[١٢٨٤] ١٢٨٥ ـ ١٢٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست