responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 340

[١٢٧٩]

١٠ ـ وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن القنوت هل يقنت في الصلاة كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال : ليس القنوت إلا في الغداة والوتر والجمعة والمغرب

[١٢٨٠]

١١ ـ وروى سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت في أي الصلوات أقنت؟ فقال : لا تقنت إلا في الفجر.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه ليس في هذه الصلوات القنوت على جهة الفضل وتأكيد الندب على الحد الذي ثبت في غيرها من الصلوات التي يجهر فيها ، ثم بعد ذلك في الفرائض لان القنوت في الصلوات يترتب فضله فالقنوت في الفرائض أفضل منه في النوافل وفيما يجهر من الفرائض أفضل مما لا يجهر فيه وصلاة المغرب والفجر فيما بين ما يجهر فيه أشد تأكيدا في هذا الباب ، وإذا حملنا الاخبار على هذه الوجوه ثبت لكل واحد منها وجه صحيح لا ينافي ما عداه ، ويجوز أن يكون إنما نفوا عن بعض الصلوات القنوت وخصوا به بعضا لضرب من التقية والاستصلاح لان من العامة من يذهب إلى ذلك والذي يدل على ذلك :

[١٢٨١]

١٢ ـ ما رواه علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قال أبو جعفر (ع) في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت قال : أبو الحسن وإذا كانت التقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا.

[١٢٨٢]

١٣ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة قال : فقلت له إني سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلها فقال :


* ـ ١٢٧٩ ـ ١٢٨٠ ـ ١٢٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٠.

[١٢٨٢] التهذيب ج ١ ص ١٦٠ الكافي ج ١ ص ٩٤.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست