responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 336

السجود على الثلج قال : لا تسجد على السبخة ولا على الثلج.

[١٢٦٣]

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن (ع) قلت له إني اخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف اصنع؟ فقال : ان أمكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه.

فالوجه في هذا الخبر حال الضرورة حسب ما قدمناه في الخبر الأول وبينه أيضا في خبر منصور بن حازم وقد قدمناه فيما مضى.

أبواب القنوت وأحكامه

١٩٣ ـ باب رفع اليدين بالتكبير إلى القنوت في الصلوات الخمس

[١٢٦٤]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت خمس.

[١٢٦٥]

٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة وفسرهن في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة وفى العصر إحدى وعشرون تكبيرة وفي المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرون تكبيرة وفي الفجر إحدى عشرة وخمس تكبيرات في القنوت في خمس صلوات.

[١٢٦٦]

٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الصباح


* ـ ١٢٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٤ الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ص ٥٣.

[١٢٦٤] ١٢٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ٨٥.

[١٢٦٦] التهذيب ج ١ ص ١٥٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست