responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 327

أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل.

[١٢٢٢]

٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك.

[١٢٢٣]

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) قال : قال علي (ع) لا تجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض لان الفرض هو السجود على الجبهة والارغام بالأنف سنة على ما بيناه ويؤكد ما قلناه.

[١٢٢٤]

٥ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال : أبو جعفر (ع) قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين والابهامين من الرجلين وترغم بانفك ارغاما.

اما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

١٨٤ ـ باب الاقعاء بين السجدتين

[١٢٢٥]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : لا تقع بين السجدتين اقعاء.

[١٢٢٦]

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله


* ـ ١٢٢٢ ـ ١٢٢٣ ـ ١٢٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢١ وخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٥٥ بتغيير في اللفظ.

[١٢٢٥] ١٢٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست