٢ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير
عن زرارة قال : قال : أبو جعفر (ع) إنما يكره أن يجمع بين السورتين في
الفريضة فأما النافلة فلا بأس.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن القران بين السورتين في
المكتوبة والنافلة قال : لا بأس.
فالوجه في هذا
الخبر ان نحمله على ضرب من الرخصة وإن كان الأفضل ما قدمناه
لان القران بين السورتين ليس مما يفسد الصلاة وقد جاءت الروايات صريحة
بالكراهية.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال :
صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة.
فلا ينافي ما
قدمناه من كراهية القران بين السورتين لان هاتين السورتين سورة
واحدة عند آل محمد ( عل ) وينبغي ان يقرأهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما
ببسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض ، ولا ينافي هذا الخبر :