responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 315

الصيقل قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) أيجزي عني ان اقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو اعجلني شئ؟ فقال : لا بأس.

[١١٧١]

٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال يجوز للمريض ان يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار.

[١١٧٢]

٦ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو يحدث شئ.

[١١٧٣]

٧ ـ فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر ين يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة فقال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه يجوز له اعادتها في الركعة الثانية دون ان يبعضها وذلك إذا لم يحسن غيرها فأما إذا أحسن غيرها فإنه يكره ذلك يدل على ذلك :

[١١٧٤]

٨ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟ فقال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل فإن لم يحسن غيرها فلا بأس.

[١١٧٥]

٩ ـ فأما ما رواه سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز بن عبد الله


* ـ ١١٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٣ الكافي ج ١ ص ٨٦.

[١١٧٢] التهذيب ج ١ ص ١٥٤ وفيه ( أو تخوف شيئا ) بدل أو يحدث شئ.

[١١٧٣] ١١٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٤. ـ ١١٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست