٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى
عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل هل يجهر بقرائته من
التطوع بالنهار؟ قال : نعم.
فالوجه في
الجمع بينهما أن نحمل الرواية الأولى على الفضل والندب دون الفرض
والوجوب والرواية الأخرى على الجواز ورفع الحظر.
١٧٣ ـ باب انه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة ولا بأكثر منها
١ ـ أخبرني
الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب
عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف
ابن عميرة عن منصور بن حازم قال : قال : أبو عبد الله (ع) لا تقرأ في المكتوبة
بأقل من سورة ولا بأكثر.
٣ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها
في الفريضة.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :