٩ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة
ابن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)؟ قال : سألته
عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال : نعم إذا
افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه مما بعد ذلك.
١ ـ روى حريز
عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل جهر فيما لا ينبغي
الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد
نقض [١] صلاته وعليه الإعادة وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ
عليه وقد تمت صلاته.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى (ع) قال : سألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه
أن لا يجهر قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل ،
فهذا الخبر
موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على الخبر الأول.