responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 309

فقال : ما نعرفه.

[١١٤٨]

١٧ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قال : لي أبو جعفر (ع) يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين وإن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.

فلو كانت هذه اللفظة مسنونة لما سوغ له تكرير بعض الألفاظ والعدول عنها على أن تكرار اللفظ أيضا إنما يجوز إذا أراد به تنبيه غيره على الصلاة أو انتظار آخر وما أشبه ذلك يبين ما ذكرناه :

[١١٤٩]

١٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادتين وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.

١٦٨ ـ باب القعود بين الأذان والإقامة في المغرب

[١١٥٠]

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله [١] قال : بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا.

[١١٥١]

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى بن عبيد عن


[١] في ب والمطبوعة ( عن ابن فرقد ).

* ـ ١١٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥١.

[١١٤٩] التهذيب ج ١ ص ١٥١ وفيه ( إذا كان إماما ) الكافي ج ١ ص ٨٥.

[١١٥٠] ١١٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست