٢ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل
عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال : قال : أبو عبد الله (ع) يا أبا
هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن
محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم في اذانه أو في إقامته
فقال : لا بأس.
٥ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير
عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم [١]
الصلاة؟ قال : نعم.
٦ ـ جعفر بن
بشير عن الحسين بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله (ع)
يقول : لا بأس ان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء.
فالوجه في هذه
الأخبار ان نحملها على أنه يجوز ان يتكلم بشئ يتعلق بأحكام
الصلاة مثل تقديم امام أو تسوية صف ويكون ذلك قبل ان يقول قد قامت الصلاة فإذا
قال : ذلك حرم الكلام إلا بما استثناه ، ويدل على ذلك :