responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 298

يصليها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه كان صلى إلى استدبار القبلة فإنه يجب عليه إعادة الصلاة سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا ، يدل على ذلك :

[١١٠٠]

١١ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.

١٦٢ ـ باب الصلاة في جوف الكعبة

[١١٠١]

١ ـ أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد.

[١١٠٢]

٢ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما (ع) قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.

[١١٠٣]

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال صل.


* ـ ١١٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٥ الكافي ج ١ ص ٧٨.

[١١٠١] ١١٠٢ ـ ١١٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست