responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 296

من الصلاة إلى أربع جهات فإنه يجزيه التحري فأما إذا تمكن فلابد من الصلاة إلى أربع جهات.

١٦١ ـ باب من صلى إلى غير القبلة ثم تبين بعد ذلك قبل انقضاء الوقت وبعده

[١٠٩٠]

١ ـ علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد.

[١٠٩١]

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.

[١٠٩٢]

٣ ـ علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) مثله.

[١٠٩٣]

٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى (ع) [١] عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أيجزيه صلاته؟ فقال : يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.


[١] في ب و ج ( عبدا صالحا ) وفى د ( العبد الصالح ).

* ـ ١٠٩٠ ـ ١٠٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨.

[١٠٩٢] ١٠٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست