responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 29

لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه [١] وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا ومن [٢] هذا فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه.

١٥ ـ باب الماء يقع فيه شئ ينجسه ويستعمل في العجين وغيره.

[٧٤]

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير « عن جده » [٣] قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال إذا أصابته النار لا بأس بأكله.

[٧٥]

٢ ـ عنه عن محمد بن الحسين [٤] عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء فيه ميتة قال : لا بأس أكلت النار ما فيه.

[٧٦]

٣ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا حفص بن البختري قال : قيل : لأبي عبد الله عليه‌السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به. قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة.

[٧٧]

٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يدفن ولا يباع.


[١] في ب ( يكفيه ).

[٢] زيادة من ج.

[٣] زيادة من « د ».

[٤] زيادة من ب و ج.

[٥] في د ( أصحابه )

* ـ ٧٤ ـ ٧٥ ـ ٧٦ ـ ٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٧ و ٧٥ الفقيه ص ٤ وذكر قول الإمام فقط.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست