responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 286

١٥٦ ـ باب وقت من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز له ان يتنفل أم لا

[١٠٤٦]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.

[١٠٤٧]

٢ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال : قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال : يصلي حين يستيقظ قلت : يوتر أو يصلي ركعتين قال : بل يبدأ بالفريضة.

[١٠٤٨]

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس؟ فقال : يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة.

[١٠٤٩]

٤ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح فقال يا بلال مالك؟ فقال : بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي شيطان.


* ـ ١٠٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٤ و ٣٠٠.

[١٠٤٧] ١٠٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١١.

[١٤٩] التهذيب ج ١ ص ٢١١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست