responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 271

السلام متى تجب العتمة؟ قال : إذا غاب الشفق والشفق الحمرة فقال عبيد الله أصلحك الله انه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال : أبو عبد الله (ع) ان الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق.

[٩٧٨]

٣٩ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن عطية عن زرارة قال : سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما‌السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال : لا بأس به.

[٩٧٩]

٤٠ ـ الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين قالا كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد الله (ع) فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك فقلنا وأي شئ الشفق؟ قال : الحمرة.

[٩٨٠]

٤١ ـ وبهذا الاسناد عن الحسن بن علي عن إسحاق البطيحي قال : رأيت أبا عبد الله (ع) صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل.

[٩٨١]

٤٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة وإنما فعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليتسع الوقت على أمته.


* ـ ٩٧٨ ـ ٩٧٩ ـ ٩٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٣.

[٩٨١] التهذيب ج ١ ص ٢١٠ الكافي ج ١ ص ٧٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست