responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 244

أبواب المواقيت

١٤٥ ـ باب من صلى في غير الوقت

[٨٦٨]

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : من صلى في غير الوقت فلا صلاة له.

[٨٦٩]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضر.

فالوجه في هذا الخبر أن يكون ذلك إشارة إلى من يصلي في غير الوقت يعني بعد خروج الوقت فلا يضره لأنه يكون قاضيا فأما قبل دخول الوقت فلا يجوز مسافرا كان أو حاضر.

١٤٦ ـ باب ان لكل صلاة وقتين

[٨٧٠]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لكل صلاة وقتان فأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة.

[٨٧١]

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن


* ـ ٨٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٥ ـ وص ٢٠٨ الكافي ج ١ ص ٧٨.

[٨٦٩] التهذب ج ١ ص ١٧٥ الفقيه ص ١١٣.

[٨٧٠] التهذيب ج ١ ص ١٤٤ الكافي ج ١ ص ٧٥.

[٨٧١] التهذيب ج ١ ص ١٤٥ الكافي ج ١ ص ٧٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست