responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 219

الأولى وثماني بعدها وأربع العصر وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا ، وثماني صلاة الليل وثلاثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين ، قلت ، جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال : لا ولكن يعذب على ترك السنة.

[٧٧٥]

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا تصل أقل من أربع وأربعين قال : ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات.

فليس في هذا الخبر نهي عما زاد على الأربع والأربعين ، وإنما نهى (ع) أن ينقص عنها ولا يمتنع أن يحث على هذه الأربع والأربعين لتأكدها ويحث على ما عداها بحديث آخر ، وقد قدمنا من الأحاديث ما يتضمن ذلك :

[٧٧٦]

٦ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا (ع) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عزوجل من الصلاة قال : ست وأربعون ركعة فرايضه ونوافله قلت : هذه رواية زرارة قال : أو ترى أحدا كان اصدع [١] بالحق منه.

فهذا الخبر أيضا ليس فيه نفي على هذه الصلوات وإنما سأله السائل عن أفضل ما يتقرب به العباد فذكر هذه الستة وأربعين وأفردها بالذكر لما كان يزيد عليها من الصلوات دونها في الفضل ، والذي يدل على ما ذكرناه من أنه إنما أراد تأكيد فضل هذه الستة وأربعين ركعة :

[٧٧٧]

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال :


[١] صدع بالحق تكلم به جهارا.

* ـ ٧٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٤.

[٧٧٦] ٧٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست