responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 216

مسكان عن أيوب بن الحر قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال : يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب عند التمكن من ذلك والروايات الأولة على تعذر ذلك ورفع الحظر.

١٢٧ ـ باب تربيع الجنازة

[٧٦٣]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل عن العلا بن سيابه عن أبي عبد الله (ع) قال : تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ( ثم تمر [١] حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحى.

[٧٦٤]

٢ ـ علي عن أبيه عن غير واحد عن يونس عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (ع) قال : سمعته يقول السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك.

[٧٦٥]

٣ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال : السنة أن تحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع.

[٧٦٦]

٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسين عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن الحسين قال : كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب من أيها شاء.


[١] زيادة في الكافي.

* ـ ٧٦٣ ـ ٧٦٤ ـ ٧٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٤٦.

[٧٦٦] التهذيب ج ١ ص ١٢٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست