responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 215

[٧٥٨]

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي ( عل ) قال : قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه فان بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل.

فهذا خبر موافق للعامة لا نعمل به لأنا بينا أن القتيل إذا لم يمت في المعركة وجب غسله تغير أو لم يتغير ، وينبغي أن يكون العمل عليه وهو موافق لما ذكرناه أيضا في كتابنا الكبير واستوفيناه.

١٢٦ ـ باب الميت يموت في المركب

[٧٥٩]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن حميد ابن زياد عن غير واحد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر.

[٧٦٠]

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال : يكفن ويحنط في ثوب ويصلى عليه ويلقى في الماء.

[٧٦١]

٣ ـ وعنه عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن أبي عبد الله (ع) قال : قال : أمير المؤمنين (ع) إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط وصلي عليه ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى في البحر.

[٧٦٢]

٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن


* ـ ٧٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٥.

[٧٥٩] ٧٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٧ الكافي ج ١ ص ٥٨.

[٧٦١] ٨٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٥٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست