responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 208

ثم قال : انهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله ثم قال : تبدأ فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاة ثم تأخذ سدرا وذكر الحديث.

[٧٣١]

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح (ع) عن الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال : غسل الميت تبدأ بمرافقه فتغسلها بالحرض ثم وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا تغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه الا ان يخاف شيئا قريبا فيمسح به رفيقا من غير أن يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان الذي تضمن الخبر بيان غسل الميت ولم يحتج إلى بيان شرح الوضوء لان ذلك معلوم ولم يعدل عن شرحه لأنه غير واجب بل لما قدمناه ، فأما ما روي من الاخبار من أن غسل الميت مثل غسل الجنب سواء فإذا كان غسل الجنابة ليس فيه وضوء فكذلك غسل الميت فيعارضها الاخبار التي رويت في أن كل غسل فيه الوضوء الا الغسل من الجنابة وإذا كان غسل الميت غير غسل الجنابة يجب ان يثبت فيه الوضوء على أن الوجه في قولهم غسل الميت مثل غسل الجنابة هو بيان كيفية الغسل ومراعاة الترتيب فيه لأنهما على حد واحد وإن كان في أحدهما وضوء وليس في الآخر وضوء ، كما أن غسل الحيض مثل غسل الجنابة وإن كان فيه وضوء على ما بيناه وليس في غسل الجنابة.

[٧٣٢]

٧ ـ روى ما ذكرناه علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم


* ـ ٧٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٦. ـ ٧٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست