responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 206

[٧٢٤]

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان والحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكان جميعا عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن غسل الميت فقال : أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله فتبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض [١] ثم بماء وكافور ثم تغسله بالماء القراح واجعله في أكفانه.

قال محمد بن الحسن رحمه‌الله ما تضمن هذا الخبر من قوله اقعده موافق للعامة ولسنا نعمل به ، واما قوله اغمزه فيجوز أن يكون إشارة إلى ما يمسح على بطنه في الغسلتين الأولتين دون الثالثة على ما شرحناه في كتابنا الكبير.

[٧٢٥]

٤ ـ وأما ما رواه علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان [٢] بن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس ان تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله فإذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كي لا يسقط بوجهه.

فالوجه في قوله (ع) لا بأس أن تجعله بين رجليك محمول على الجواز ورفع الحظر لان المسنون والأفضل أن يقف من جانب الميت ولا يركبه حسب ما شرحناه في كتابنا الكبير.

١٢٠ ـ باب تقديم الوضوء على غسل الميت

[٧٢٦]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن المسلى عن عبيد الله بن عبيد قال : سألت أبا عبد الله


[١] الحرض بضمتين الأشنان.

[٢] نسخة في المطبوعة ( دينار ).

* ـ ٧٢٤ ـ ٧٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٦.

[٧٢٦] التهذيب ج ١ ص ٨٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست