responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 203

فتموت المرأة فما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها فقلت : له كيف يصنع بها قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.

[٧١٥]

١١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم؟ فقال : يغسل منها موضع الوضوء ويصلي عليها وتدفن.

[٧١٦]

١٢ ـ علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي ابن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله (ع) قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم؟ قال : يغسل كفيها.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب والأصل ما قدمناه من أنها تدفن ولا تغسل على حال ، ويزيد ذلك بيانا :

[٧١٧]

١٣ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها؟ قال له : إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم لها دفنوها بثيابها ولا يغسلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها قال : وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل؟ فقال : إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن ينظر إلى عورته.

[٧١٨]

١٤ ـ سعد بن عبد الله عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد


* ـ ٧١٥ ـ ٧١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٥.

[٧١٧] ٧١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست