responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 201

عن عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها ، والمرأة تغسل زوجها لأنها إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها ، وعن المرأة تموت في سفر وليس معها ذو محرم ولا نساء؟ قال : تدفن كما هي بثيابها ، وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال قال : يدفن كما هو في ثيابه.

[٧٠٧]

٣ ـ علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن ابن أبي يعفور قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال : يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه لا يغسلنه.

[٧٠٨]

٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال : تلف وتدفن ولا تغسل.

[٧٠٩]

٥ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال : قال : في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل.

[٧٠١]

٦ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) مثله.

[٧١١]

٧ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي الجوزا المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام


* ـ ٧٠٧ ـ ٧٠٨ ـ ٧٠٩ ـ ٧١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤.

[٧١١] التهذيب ج ١ ص ١٢٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست