responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 20

[٤٤]

٦ ـ اخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب منه ولا يشرب [١] من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.

[٤٥]

٧ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ.

١٠ ـ باب الماء القليل يحصل فيه شئ من النجاسة

[٤٦]

١ ـ اخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الجنب يجعل الركوة [٢] أو التور [٣] فيدخل إصبعه فيه قال : ان كانت يده قذرة فاهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ).

[٤٧]

٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة ( ابن مهران ) [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني.


[١] ليس في ب.

[٢] الركوة : اناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. والتور : قال الأزهري اناء معروف تذكره العرب وهو من صفر أو خزف.

[٣] تقدم آنفا تحت رقم ٢.

[٤] زيادة من ج.

* ـ ٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٤.

[٤٥] التهذيب ج ١ ص ٦٤ وفيها ( إذا كان الماء قدر كر الخ ) الكافي ج ١ ص ٢.

[٤٦] التهذيب ج ١ ص ١١. ـ ٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست