اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 198
ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل
يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ فقال : تغسله امرأته
أو ذات محرم وتصب عليها النساء الماء صبا من فوق [١] الثياب.
٨ ـ سعد بن عبد
الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان
قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته
فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة ، ولا ينافي ذلك :
٩ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن
أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال : تغسله امرأته
لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة.
لان الوجه في
قوله عليهالسلام إذا ماتت لم يغسلها يعني مجردة من ثيابها ، لأنا
إنما نجوز أن يغسلها من تحت الثياب ، وعلى هذا دل أكثر الروايات المتقدمة ، ويكون
الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك أن المرأة يجوز لها ان تغسل الرجل مجردا ، وإن كان
الأفضل والأولى أن تستره ثم تغسله ، وليس كذلك الرجل لأنه لا يجوز له أن يغسلها
إلا من وراء الثياب.
١٠ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين
تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من
زوجها حين يموت؟ قال : لا بأس ذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر
زوجها إلى شئ يكرهونه منها.